الشيخ السبحاني
629
المختار في أحكام الخيار
( الثمن ) من العوضين إلى مالكه وأمّا المثمن فلأجل كونه تالفا حين البطلان ، لا يحكم عليه بالرجوع إلى مالكه ، غاية الأمر المشتري لا يكون ضامنا . وهذا وإن لم يذكره الشيخ ، ولكنه أظهر عند العرف من الأوّل . وفي هذا الفرض يكون الضمان معامليا أيضا من دون حاجة إلى الحكم بدخول المبيع في ملك البائع . 3 - بقاء العقد مطلقا ، وأمّا الخيار : ففيه التفصيل فلو كان متعلّقا بالعين يسقط الخيار ويتعيّن الرجوع إلى المثل أو القيامة بمقتضى بقاء العقد وكون الضمان عليه ، ولو كان الخيار متعلّقا بالعقد ، يتخيّر بين الفسخ واسترجاع الثمن ، والامضاء والرجوع إلى المثل أو القيامة ، وهذا أكثر انطباقا على القواعد ، وهذا ما يسمّى بالضمان الواقعي مثل الضمان بالاتلاف أو اليد . 4 - تلك الصورة ( لو كان الخيار متعلّقا بالعقد ) لكن إذا فسخ يسترجع الثمن ، وأمّا إذا لم يفسخ ، يحتمل أمور : ألف : عدم الرجوع بشيء . ب : الرجوع بالثمن معينا . ج : الرجوع بالمثل أو القيامة أو الثمن مخيّرا . ولا يخفى بطلان الاحتمالات الثلاثة الأخيرة ، لأنّ عدم الرجوع بشيء عند عدم الفسخ مناف لاطلاق الروايات من كون الضمان على البائع ، كما أنّ توهّم الرجوع إلى الثمن عند عدم الفسخ معيّنا ، أو بالمثل أو القيامة أو الثمن مخيّرا واه جدا فبقيت الاحتمالات الثلاثة الأول ولا بد في استظهار واحد منها من التماس دليل . وأمّا الاحتمال الأوّل فربّما يستظهر من لسان الروايات وغيرها وإليك البيان :